تقرير بحث السيد كمال الحيدري لعلي حمود عبادي

339

شرح الحلقة الثالثة ( الأصول العملية )

منشأ الانتزاع وترتيب آثار العنوان الانتزاعي ، ومن هذه الموارد : الأول : استصحاب بقاء حياة ذات الزوج أو الزوجة وترتيب آثار الزوجية . وفيه : لا يخفى أن الزوجية بنفسها حكم شرعي وضعي موضوعه ذات الزوج أو الزوجة ، فيترتّب على استصحاب حياتهما ، من دون حاجة إلى ربطها بمسألة الأمر الانتزاعي أو بالأصل المثبت . الثاني : استصحاب حياة ذات المالك لترتّب الملكية على حياته . وفيه : إن الملكية حكم شرعي موضوعها ذات المالك فتترتّب أيضاً ، بلا ربط بمسألة الأصل المثبت . الثالث : ما لو نذر التصدّق ما دام ابنه حيّاً مثلًا ، فإنّ استصحاب بقاء ابنه لا يثبت عنوان النذر الذي يجب الوفاء به إلَاّ على أساس الأصل المثبت . وفيه : إنَّ وجوب الوفاء بالنذر إن اعتبرناه كوجوب الوفاء بالعقد فموضوعه ذات الشيء المنذور ، والنذر حيثية تعليلية ، فيكون استصحاب الحياة منقّحاً لموضوع وجوب التصدّق في المثال ، وإن كان عنوان النذر حيثية تقييدية أمكننا استصحاب بقاء النذر وعدم انتهاء أمده ، لأنّ النذر تعهّد والتزام أيضاً له حدوث وبقاء بحسب النظر العرفي ، وباستصحابه يتنقّح موضوع وجوب الوفاء به « 1 » . خلاصة البحث في مقدار ما يثبت الاستصحاب عُنْوِنَ هذا البحث - وهو مقدار ما يثبت بالاستصحاب - في المباحث الأصولية بعنوان الأصل المثبت ، والغرض من عقده هو البحث في أن الاستصحاب لا يجري لإثبات الآثار الشرعية التي تترتّب على المستصحب عقلًا ، مضافاً إلى البحث في إثبات الآثار الشرعية المترتّبة على المستصحب .

--> ( 1 ) انظر بحوث في علم الأصول : ج 6 ، ص 208 .